قوله ( وتحصل الرجعة بوطئها  ، نوى الرجعة به أو لم ينو ) ، هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم ابن حامد  ،  والقاضي  ، وأصحابه ، قال في المذهب ، وتجريد العناية : تحصل الرجعة بوطئها ، وجزم به في العمدة والوجيز ، وغيرهما ، قال في الكافي : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ،  وعنه    : لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة ، نقلها ابن منصور  ، قال ابن أبي موسى    : إذا نوى بوطئه الرجعة  كانت رجعة ، واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله ، وقيل : لا تحصل الرجعة بوطئها مطلقا ، وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله وهو ظاهر كلام  الخرقي    . 
تنبيه : قال الزركشي    : واعلم أن الأصحاب مختلفون في حصول الرجعة بالوطء هل هو مبني على القول بحل الرجعية أم مطلق  ؟ على طريقتين .  [ ص: 155 ] إحداهما وهي طريقة الأكثرين ، منهم  القاضي  في الروايتين ، والجامع ، وجماعة عدم البناء . والطريقة الثانية : وهو مقتضى كلام  أبي البركات  ، ويحتملها كلام  القاضي  في التعليق البناء ، فإن قلنا الرجعية مباحة : حصلت الرجعة بالوطء ، وإن قلنا غير مباحة : لم تحصل ، وهي طريقة  أبي الخطاب  في الهداية ، فإنه قال : لعل الخلاف مبني على حل الوطء وعدمه ، وقال في القاعدة الخامسة والخمسين : وهل تحصل الرجعة بوطئها  ؟ على روايتين مأخذهما عند  أبي الخطاب  الخلاف في وطئها : هل هو مباح أو محرم ؟ والصحيح : بناؤه على اعتبار الإشهاد للرجعية وعدمه ، وهو البناء المنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه ، فلو وطئها في الحيض  وغيره كان رجعة . انتهى . فعلى القول بالرجعة : لا تحصل بوطئه ، وأن وطئها غير مباح ، جزم  المصنف  بأن لها المهر إذا أكرهها على الوطء  إن لم يرتجعها بعده ، وهو أحد الوجوه ، وقيل : يجب المهر ، سواء ارتجعها أو لم يرتجعها ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والخلاصة ، وقدمه في المستوعب ، قال في البلغة ، والرعاية : وهو ضعيف . انتهى . والصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه مهر إذا أكرهها على الوطء ، سواء ارتجعها أو لم يرتجعها ، وسواء قلنا : تحصل الرجعة بوطئها أو لم تحصل ، اختاره الشارح  ،  والقاضي  في الجامع ، والتعليق ، والشريف  في خلافه ، وصححه في الرعاية الصغرى ، وإليه ميل  المصنف  ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والزبدة ، والفروع ، وأطلقهن الزركشي  ، وأطلق في المحرر ، والنظم في وجوب المهر على المكره وجهين . 
				
						
						
