قوله ( ويباح )   ( لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ، ولها أن تتشرف له وتتزين )  ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال  القاضي    : هذا ظاهر المذهب ، قال في إدراك الغاية : هذا أظهر ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين ، وصححه في الهداية ، والمستوعب أيضا ، قال الزركشي    : والمذهب المشهور المنصوص : حلها ، وعليه عامة الأصحاب ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، وغيرهم ،  وعنه    : ليست مباحة حتى يراجعها بالقول ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وأطلقهما في القواعد الفقهية ، فعلى هذا : هل من شرطها الإشهاد  ؟ على الروايتين المتقدمتين ، وبناهما على هذه الرواية في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، قال الزركشي    : وهو واضح ،  [ ص: 154 ] أما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء : فكلام  المجد  يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد ، رواية واحدة ، قال الزركشي    : وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف ، وهو ظاهر كلام  القاضي  في التعلق ، قلت    : وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا ، وألزم الشيخ تقي الدين  رحمه الله بإعلان الرجعة ، والتسريح والإشهاد كالنكاح والخلع عنده ، لا على ابتداء الفرقة . 
				
						
						
