قوله ( وإذا لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر ) . [ ص: 489 ] وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، كما لو خاف التلف . جبر ساقه بعظم نجس فجبر يلزمه . فعلى المذهب : إن غطاه اللحم صحت صلاته من غير تيمم . وإذا لم يغطه اللحم ، فالمذهب أنه يتيمم له . وعليه الجمهور . وعنه
فقيل : لا يلزمه التيمم . ولو مات من يلزمه قلعه : قلع على الصحيح من المذهب . وقال : إن غطاه اللحم لم يقلع للمثلة . وإلا قلع . وقال جماعة : يقلع ، سواء لزمه قلعه أم لا . قوله ( فإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها ، فثبتت . فهي طاهرة ) هذا المذهب . وعليه الجمهور ، وقطع به أكثرهم . أبو المعالي أنها نجسة ، حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه ، كما تقدم في التي قبلها . وقال وعنه ابن أبي موسى : إن ثبت ولم يتغير فهو طاهر ، وإن تغير فهو نجس يؤمر بقلعه . ويعيد ما صلى معه . وكذا الحكم لو قطع أذنه فأعاده في الحال . قاله في القواعد .
فائدة :
لو : غسل فمه وصلى ، ولم يلزمه قيؤه ، نص عليه وجزم به كثير من الأصحاب . قال في الفروع : ويتوجه يلزمه ، لإمكان إزالتها . شرب خمرا ، ولم يزل عقله