[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب استقبال القبلة
قوله ( وهو إلا في حال العجز الشرط الخامس لصحة الصلاة ) الصحيح من المذهب : عنه في حال العجز مطلقا كالتحام الحرب ، والهرب من السيل والسبع ونحوه ، على ما يأتي ، وعجز المريض سقوط استقبال القبلة وعمن يديره ، والمربوط ونحو ذلك ، وعليه الأصحاب ، وجزم عنه ابن شهاب أن التوجه لا يسقط حال كسر السفينة ، مع أنها حالة عذر ; لأن التوجه إنما يسقط حال المسايفة لمعنى متعد إلى غير المصلي ، وهو الخذلان عند ظهور الكفار ، وهذا ضعيف جدا .