قوله ( وهل يجوز ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الكافي والشرح ، ترك الاستقبال في التنفل للماشي وابن منجى في شرحه ، والزركشي ، إحداهما : يجوز . وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، ونظم نهاية وصححه في التصحيح ، ابن رزين في شرحه ، والمجد وابن تميم ، والناظم قال في الفروع : وعلى الأصح : وماشيا وقدمه في المحرر ، والفائق واختاره ، والرواية الثانية : لا يجوز ، وهو ظاهر كلام القاضي وجزم به في الوجيز ، والإفادات ، ونصها الخرقي في المغني للخلاف . [ ص: 5 ] فعلى المذهب : تصح الصلاة إلى القبلة بلا خلاف أعلمه ، ويأتي الجواب عن قول المصنف " فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة " . ويركع ويسجد فقط إلى القبلة ، ويفعل الباقي إلى جهة سيره على الصحيح من المذهب في ذلك كله قدمه في المغني والشرح ، والفروع ، وشرح الهداية ، المصنف ، والرعاية ، والمجد وابن منجى وشرحه واختاره وغيره ، وقيل : يومئ بالركوع والسجود إلى جهة سيره كراكب . اختاره القاضي الآمدي ، في شرحه ، وقيل : يمشي حال قيامه إلى جهته ، وما سواه يفعله إلى القبلة غير ماش ، بل يقف ، ويفعله ، وأطلقهن والمجد ابن تميم .