قوله ( وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ، ثم مات في عدتها    : لم تنتقل عن عدتها ) بلا نزاع ( وإن كان الطلاق في مرض موته : اعتدت أطول الأجلين ، من عدة الطلاق وعدة الوفاة ) . وهذا المذهب . قاله في الفروع . قال في المغني ، والشرح : هذا ظاهر المذهب . قال في المحرر ، والحاوي : وهو الصحيح . وقواه الناظم    . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .  وعنه    : تعتد للوفاة لا غير . وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .  وعنه    : تعتد عدة الطلاق لا غير . ذكر هاتين الروايتين في المجرد . تنبيه : 
محل الخلاف إذا كانت ترثه . فأما الأمة ، والذمية : فلا يلزمهما غير عدة الطلاق ، قولا واحدا . 
فوائد 
إحداها : لو مات بعد انقضاء عدة الرجعية ، أو بعد انقضاء عدة البائن    : فلا عدة عليهما للوفاة . على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في النظم وغيره .  [ ص: 277 ] وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .  وعنه    : تعتد للوفاة إن ورثت منه . اختارها جماعة من الأصحاب . 
الثانية : لو طلق في مرض الموت ، ثم انقضت عدتها ، ثم مات    : لزمها عدة الوفاة . جزم به ناظم  المفردات . وهو منها . وهي بعض ما قبلها فيما يظهر . 
الثالثة : لو طلق بعض نسائه مبهمة ، أو معينة ، ثم أنسيها ، ثم مات    : اعتدت كل واحدة للأطول منهما ما لم تكن حاملا . قاله في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم . 
				
						
						
