قوله ( فأما الطيب ، والحناء ، والخضاب  ، ونحوه : فلا يلزمه ) . أما الحناء والخضاب ونحوهما : فلا يلزمه . بلا خلاف أعلمه . وأما الطيب : فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم أنه لا يلزمه أيضا . وفي الواضح : وجه يلزمه . 
تنبيه : 
قوله ( إلا أن يريد منها التزين ) .  [ ص: 357 ] يعني : فيلزمه . ومفهومه : أنه لو أراد قطع رائحة كريهة منها : لم يلزمه . وهو صحيح . وهو ظاهر كلام الأكثر . وهو المذهب . قدمه في الفروع . وقال في المغني ، والترغيب : يلزمه . 
فائدة : 
يلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج . ذكره الشيخ تقي الدين  رحمه الله تعالى . 
				
						
						
