قوله ( وإن احتاجت إلى من يخدمها ، لكون مثلها لا تخدم نفسها ، أو لمرضها    : لزمه ذلك ) . إذا احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها لزمه ذلك . بلا خلاف أعلمه . قلت    : وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كان قادرا على ذلك . إذ لا يزال الضرر بالضرر . وإن كان لمرضها : لزمه ذلك أيضا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وقال في الترغيب : لا يلزمه . وقال في الرعايتين : وقيل : لا يلزمه إخدام مريضة ولا أمة . وقيل : غير جميلة . انتهى . 
فائدة : 
لا يلزمه أجرة من يوضئ مريضه  ، بخلاف رقيقه . ذكره  أبو المعالي    . واقتصر عليه في الفروع . 
 [ ص: 358 ] تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف    : أنه يجوز أن يكون الخادم كتابية . وهو صحيح وهو المذهب . وهو ظاهر كلام أكثرهم . وصححه في المغني ، والشرح . قال في الفروع : ويجوز كتابية في الأصح إن جاز نظرها . وقيل : يشترط في الخادم الإسلام . وأطلقهما في الكافي ، والرعاية الكبرى . فعلى المذهب : هل يلزمها قبولها ؟ على وجهين ، كالوجهين فيما إذا قال " أنا أخدمك " وأطلقهما في الفروع . والصواب : اللزوم . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . 
قوله ( وتلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين    ) . وكذا كسوته . قال الأصحاب : مع خف وملحفة للخروج . 
قوله ( إلا في النظافة ) . لا يلزم الزوج للخادم ما يعود بنظافتها . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : والأشهر سوى النظافة . وقيل : يلزمه أيضا . 
فائدة : 
إن كان الخادم له أو لها : فنفقته عليه . قال في الرعاية : وكذا نفقة المؤجر والمعار  في وجه . قال في الفروع : كذا قال . وهو ظاهر كلامهم . ولم أجده صريحا . وليس بمراد في المؤجر . فإن نفقته على مالكه .  [ ص: 359 ] وأما في المعار : فيحتمل . وسبقت المسألة في آخر الإجارة . 
وقوله ( في وجه ) يدل أن الأشهر خلافه . ولهذا جزم به في المعار في بابه . انتهى . قوله ( ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد    ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . واختار في الرعاية : لا يكفي خادم مع الحاجة إلى أكثر منه . انتهى . وقيل : يلزمه أكثر من خادم بقدر حالها . 
فائدة : 
إن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما . وإن كان ملكه ، أو استأجره ، أو استعاره : فتعيينه إليه . قاله الأصحاب . 
				
						
						
