[ ص: 453 ] قوله ( وإن أكره إنسانا على القتل فقتل  فالقصاص عليهما ) هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والكافي والهادي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم 
قال في القاعدة السابعة والعشرين بعد المائة : المذهب اشتراك المكره والمكره في القود والضمان وكذا قال  القاضي   وابن عقيل  وقدمه في الفروع وقال : قال في الموجز : هذا إن قلنا بقتل الجماعة بالواحد وقال الطوفي  في شرح مختصره في الأصول : مذهب  الإمام أحمد  رحمه الله : يجب القصاص على المكره بفتح الراء دون المكره بكسرها ولعله مراد صاحب الفروع بقوله " وخصه بعضهم بمكره " قال في القواعد : وذكر القاضي في المجرد  وابن عقيل  في باب الرهن : أن أبا بكر  ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا قالا : والمذهب وجوبه عليهما 
وذكر ابن الصيرفي    : أن أبا بكر السمرقندي  من أصحابنا خرج وجها : أنه لا قود على واحد منهما من رواية قتل الجماعة بالواحد وأولى 
قال في الفروع : ويتوجه عكسه ويعني : أن القود يختص المكره بكسر الراء وقال في الانتصار : لو أكره على القتل بأخذ المال    : فالقود ولو أكره بقتل النفس : فلا 
				
						
						
