فائدة : 
قوله ( وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم بالقتل فقتل    : فالقصاص على الآمر ) وكذا الحكم لو أمر كبيرا يجهل تحريمه  [ ص: 454 ] وهذا المذهب في ذلك كله وعليه الأصحاب إلا أن  أبا الخطاب  قال في الانتصار : لو أمر صبيا بالقتل فقتل هو وآخر    : وجب القصاص على آمره وشريكه في رواية وإن سلم : فلعجزه غالبا تنبيه : 
مفهوم قوله " وإن أمر من لا يميز بالقتل فقتل فالقصاص على الآمر " أنه لو أمر من يميز بالقتل فقتل    : أن القصاص على القاتل 
				
						
						
