قوله ( وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل    : فالقصاص على القاتل ) وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وأما الآمر : فالصحيح من المذهب : أنه يعزر لا غير نص عليه وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي وغيرهم  وعنه    : يحبس كممسكه وفي المبهج رواية : يقتل أيضا  وعنه    : يقتل بأمره عبده ولو كان كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل 
				
						
						
