قوله ( وله ، وإن سخط الجاني ) . يعني : إذا قلنا : الواجب القصاص عينا . وهذا هو الصحيح على هذه الرواية . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، والفروع ، واختاره العفو إلى الدية ابن حامد ، وغيره . قال في المحرر ، : موجبه القود عينا ، مع التخيير بينهما . [ ص: 5 ] وعنه : أن موجبه القود عينا ، وأنه ليس له وعنه فيكون قوده بحاله . انتهى . فعلى هذه الرواية : إذا لم يرض الجاني فقوده باق . ويجوز له العفو على الدية بدون رضا الجاني . وقال الصلح بأكثر من الدية الشيرازي : لا شيء له ، ولو رضي . وشذذه الزركشي .