قوله ( فإن فله الدية ) هذا المذهب . قال في الفروع : وإن عفا مطلقا ، أو على غير مال ، أو عن القود مطلقا ، ولو عن يده : فله الدية على الأصح ، على الرواية الأولى خاصة . وقال في الرعايتين : وإن عفا مطلقا وقلنا : يجب بالعمد قود أو دية وجبت على الأصح . وإن قلنا : القود فقط سقطا ، وجزم به في المحرر ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الصغير ، الوجيز ، وغيرهم . عفا مطلقا وقلنا : الواجب أحد شيئين : ليس له شيء . وقال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة : لو وعنه فإن قلنا : موجبه القصاص عينا فلا شيء له . وإن قلنا : أحد شيئين : ثبت المال . وخرج عفا عن القصاص ولما يذكر مالا : أنه إذا ابن عقيل سقط . ولا شيء له بكل حال ، على كل قول قال صاحب القواعد : وهذا ضعيف . انتهى . وقال في المحرر ، وغيره : ومن عفا عن القود : فقد برئ من قود ذلك وديته . نص عليه . وقيل : لا يبرأ من الدية ، إلا أن يقر العافي أنه أرادها بلفظه . [ ص: 6 ] وقيل : يبرأ منها ، إلا أن يقول : إنما أردت القود دون الدية . فيقبل منه مع يمينه . انتهى . وقال في الترغيب : إن قلنا : الواجب القود وحده : سقط ولا دية . وإن قلنا : أحد شيئين : انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين . والأخرى يسقطان جميعا . ذكره في القواعد . قال لمن عليه قود في نفس ، أو طرف قد عفوت عنك ، أو عن جنايتك