الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن عفا مطلقا وقلنا : الواجب أحد شيئين فله الدية ) هذا المذهب . قال في الفروع : وإن عفا مطلقا ، أو على غير مال ، أو عن القود مطلقا ، ولو عن يده : فله الدية على الأصح ، على الرواية الأولى خاصة . وقال في الرعايتين : وإن عفا مطلقا وقلنا : يجب بالعمد قود أو دية وجبت على الأصح . وإن قلنا : القود فقط سقطا ، وجزم به في المحرر ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والحاوي الصغير ، الوجيز ، وغيرهم . وعنه : ليس له شيء . وقال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة : لو عفا عن القصاص ولما يذكر مالا فإن قلنا : موجبه القصاص عينا فلا شيء له . وإن قلنا : أحد شيئين : ثبت المال . وخرج ابن عقيل : أنه إذا عفا عن القود سقط . ولا شيء له بكل حال ، على كل قول قال صاحب القواعد : وهذا ضعيف . انتهى . وقال في المحرر ، وغيره : ومنقال لمن عليه قود في نفس ، أو طرف قد عفوت عنك ، أو عن جنايتك : فقد برئ من قود ذلك وديته . نص عليه . وقيل : لا يبرأ من الدية ، إلا أن يقر العافي أنه أرادها بلفظه . [ ص: 6 ] وقيل : يبرأ منها ، إلا أن يقول : إنما أردت القود دون الدية . فيقبل منه مع يمينه . انتهى . وقال في الترغيب : إن قلنا : الواجب القود وحده : سقط ولا دية . وإن قلنا : أحد شيئين : انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين . والأخرى يسقطان جميعا . ذكره في القواعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية