قوله ( وإذا ، وكان العفو على مال : فله تمام الدية ) . يعني : تمام دية ما سرت إليه . وهذا المذهب . جزم به في الشرح ، وشرح قطع إصبعا عمدا . فعفا عنه ، ثم سرت إلى الكف ، أو النفس ابن منجا ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، ومنتخب الأدمي . وقال في الرعاية : وإن قطع إصبعا عمدا فعفا عنها ، فسرت إلى الكف . فقال : لم أعف عن السراية ولا عن الدية : صدق إن حلف . وله دية كفه . وقيل : دون إصبع . وقيل : تهدر كفه بعفوه . وإن سرت إلى نفسه وجبت الدية فقط . وقيل : إن كان العفو إلى مال ، وإلا فلا . [ ص: 8 ] وقيل : يجب نصفها . وقيل : الكل هدر . قوله ( وإن عفا على غير مال : فلا شيء له في ظاهر كلامه ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة . ويحتمل أن له تمام الدية . وهو المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . وقيل : يجب نصف الدية . قال : القياس أن يرجع الولي بنصف الدية ; لأن المجني عليه إنما عفا عن نصفها . القاضي
قوله ( وإن عفا مطلقا : انبنى على الروايتين في موجب العمد ) . فإن قلنا : الواجب أحد شيئين : فهو كما لو عفا على مال . وإن قيل : الواجب القصاص عينا : فهو كما لو عفا إلى غير مال . وقطع به ابن منجا في شرحه ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وقال في الفروع : فله الدية على الأصح ، على الأولى خاصة ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : له نصف الدية . وقيل : تسقط الدية كلها . كما ذكرهما في الرعاية .