قوله ( وإن : صح ) . سواء كان بلفظ العفو أو الوصية . وهو المذهب ، جزم به في الشرح ، وشرح عفا عن قاتله بعد الجرح ابن منجا . وقدمه في الفروع ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر . في القود : إن كان الجرح لا قود فيه إذا برئ : صح . وإلا فلا . وعنه