قوله ( وإن ، أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته : لم يصح ) . في الأولى قولا واحدا . ولا يصح في الثانية على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ولم يصح في الأصح ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم . وقيل : يصح أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته . قوله ( وإن إبراء العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته : صح ) . [ ص: 13 ] هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ويتخرج أن لا يصح الإبراء منه بحال على الرواية التي تقول : تجب الدية للورثة . لا للمقتول . قاله في الهداية . قال : وفيه بعد . أبرأ العاقلة أو السيد