الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وجب لعبد قصاص ، أو تعزير قذف : فله طلبه والعفو عنه . وليس ذلك للسيد ، إلا أن يموت العبد ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال ابن عقيل في حد القذف : ليس للسيد المطالبة به ، والعفو عنه . لأن السيد إنما يملك ما كان مالا ، أو طلب بدل هو مال كالقصاص . فأما ما لم يكن مالا ولا له بدل هو مال : فلا يملك المطالبة به ، كالقسم وخيار العيب ، والعنة . وقال ابن عبد القوي : إذا قلنا " الواجب أحد شيئين " يحتمل أن للسيد المطالبة بالدية ما لم يعف العبد ، والقول بأن للسيد المطالبة بالدية : فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع مخيرا فيه . فيكون منفيا . قال في القواعد الأصولية : قلت : ويتخرج لنا في عتق العبد مطلقا في جناية العمد : وجهان من مسألة المفلس . وهنا أولى بعدم السقوط . إذ ذات العبد ملك للسيد ، بخلاف المفلس . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية