[ ص: 14 ] باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس قوله ( ) . يعني : ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . كل من أقيد بغيره في النفس : أقيد به فيما دونها . ومن لا فلا : وعنه . نقلها لا قود بين العبيد مطلقا ، الأثرم ومهنا . : لا قود بينهم فيما دون النفس . وعنه : لا قود بينهم في النفس والطرف ، حتى تستوي القيمة . ذكره في الانتصار . قال وعنه حرب في الطرف : كأنه مال ، إذا استوت القيمة . وتقدم بعض ذلك في " باب شروط القصاص " .
قوله هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، واختار ( ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس . وهو العمد المحض ) أبو بكر ، وابن أبي موسى ، والشيرازي : يجب القصاص أيضا في شبه العمد . وذكره رواية . القاضي