( وفي وجهان ) قال في الوجيز : وفي بعض إصبع روايتان . وأطلق في الوجهين في الفروع ، والمحرر ، والحاوي الصغير . الأرش للزائد
أحدهما : لا يلزمه أرش الزائد صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي . قال : هذا ظاهر كلام القاضي أبي بكر . قال في الهداية ، والمذهب وغيرهما : لا يلزمه أرش الزائد على قول أبي بكر ، والوجه الثاني : له الأرش للزائد ، اختاره ابن حامد ، وبعض الأصحاب قاله الشارح ، وصححه في الرعايتين . وجزم به في المنور .