قوله ( وإن ، فلا دية له ) . هذا المذهب . قال جنى إنسان على نفسه ، أو طرفه خطأ ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وصححه ، المصنف والشارح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال في الهداية : وهو القياس . أبو الخطاب : على عاقلته . ديته لورثته . ودية طرفه لنفسه . [ ص: 43 ] وقدمه في الهادي ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، ونظم المفردات . وهو منها ، ونص عليه في رواية وعنه ابن منصور وأبي طالب . قال في الفروع : دية ذلك على عاقلته له أو لورثته ، اختاره وعنه ، الخرقي وأبو بكر ، ، وأصحابه . انتهى . قال والقاضي ، المصنف والشارح ، والزركشي : هو ظاهر كلام . ذكره فيما إذا رمى ثلاثة بمنجنيق ، فرجع الحجر فقتل أحدهم . قال في الفروع : ولا نحمله دون الثلث في الأصح . قاله في الترغيب . نقل الخرقي حرب فيمن قتل نفسه لا يودى من بيت المال .