الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن جنى إنسان على نفسه ، أو طرفه خطأ ، فلا دية له ) . هذا المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وصححه المصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال أبو الخطاب في الهداية : وهو القياس . وعنه : على عاقلته . ديته لورثته . ودية طرفه لنفسه . [ ص: 43 ] وقدمه في الهادي ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، ونظم المفردات . وهو منها ، ونص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب . قال في الفروع : وعنه دية ذلك على عاقلته له أو لورثته ، اختاره الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي ، وأصحابه . انتهى . قال المصنف ، والشارح ، والزركشي : هو ظاهر كلام الخرقي . ذكره فيما إذا رمى ثلاثة بمنجنيق ، فرجع الحجر فقتل أحدهم . قال في الفروع : ولا نحمله دون الثلث في الأصح . قاله في الترغيب . نقل حرب فيمن قتل نفسه لا يودى من بيت المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية