الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
واختار ابن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال ، أو العاجز عن إزالة أثرها كمتوسط المكان المغصوب ، ومتوسط الجرحى : تصح توبته مع العزم والندم . وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب . قال في الفروع : ومنه توبته بعد رمي السهم أو الجرح ، وتخليصه صيد الحرم من الشبك ، وحمله المغصوب لربه ليرتفع الإثم بالتوبة . والضمان باق . بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم كخروج مستعير من دار انتقلت عن المعير ، وخروج من أجنب من مسجد ، ونزاع مجامع طلع عليه الفجر فإنه غير آثم اتفاقا . ونظير المسألة : توبة مبتدع لم يتب من أصله : تصح . وعنه : لا تصح . اختاره ابن شاقلا . كذا توبة القاتل قد تشبه هذا . وتصح على أصح الروايتين . وعليه الأصحاب وحق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه . وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك . وأبو الخطاب منع أن حركات الغاصب للخروج طاعة . بل معصية . فعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلهما . والكذب لدفع قتل إنسان . قال في الفروع : والقول الثالث : هو الوسط . وذكر المجد : أن الخارج من الغصب متمثل من كل وجه ، إن جاز الوطء ، [ ص: 50 ] لمن قال " إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا " وفيها روايتان . وإلا توجه لنا أنه عاص مطلقا ، أو عاص من وجه ، ممتثل من وجه . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية