واختار في ابن عقيل كمتوسط المكان المغصوب ، ومتوسط الجرحى : تصح توبته مع العزم والندم . وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب . قال في الفروع : ومنه توبته بعد رمي السهم أو الجرح ، وتخليصه صيد التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال ، أو العاجز عن إزالة أثرها الحرم من الشبك ، وحمله المغصوب لربه ليرتفع الإثم بالتوبة . والضمان باق . بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم كخروج مستعير من دار انتقلت عن المعير ، وخروج من أجنب من مسجد ، ونزاع مجامع طلع عليه الفجر فإنه غير آثم اتفاقا . ونظير المسألة : : تصح . وعنه : لا تصح . اختاره توبة مبتدع لم يتب من أصله ابن شاقلا . كذا قد تشبه هذا . وتصح على أصح الروايتين . وعليه الأصحاب وحق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه . وكلام توبة القاتل يقتضي ذلك . ابن عقيل منع أن حركات الغاصب للخروج طاعة . بل معصية . فعلها لدفع أكثر المعصيتين بأقلهما . والكذب لدفع قتل إنسان . قال في الفروع : والقول الثالث : هو الوسط . وذكر وأبو الخطاب المجد : أن الخارج من الغصب متمثل من كل وجه ، إن جاز الوطء ، [ ص: 50 ] لمن قال " إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا " وفيها روايتان . وإلا توجه لنا أنه عاص مطلقا ، أو عاص من وجه ، ممتثل من وجه . انتهى .