قوله ( ومن : ضمنه ، نص عليه ) وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، ومنتخب اضطر إلى طعام إنسان ، أو شرابه ، وليس به مثل ضرورته ، فمنعه حتى مات الأدمي ، والمنور ، والفروع ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعند : على عاقلته . ويأتي في أواخر الأطعمة " إذا القاضي " . اضطر إلى طعام غيره
فائدة : مثل المسألة في الحكم : لو . ذكره في الانتصار . أخذ منه ترسا كان يدفع به عن نفسه ضربا
قوله ( وخرج عليه كل من أبو الخطاب ) . ووافق أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل ، وجمهور الأصحاب على هذا التخريج . قال في الفروع : وخرج الأصحاب ضمانه على المسألة التي قبلها . فدل على أنه مع الطلب . انتهى . قال في المحرر : وألحق أبو الخطاب ، القاضي كل من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل . وفرق غيرهما بينهما . انتهى . قال وأبو الخطاب هنا ، وتبعه المصنف الشارح وغيره " وليس ذلك مثله " . [ ص: 51 ] وفرقوا بأن الهلاك فيمن أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم يفعل : لم يكن بسبب منه . فلم يضمنه كما لو لم يعلم بحاله . وأما مسألة الطعام : فإنه منعه منه منعا كان سببا في هلاكه ، فافترقا . قال في الفروع : فدل أن كلام الأصحاب عند " لو لم يطلبه " فإن كان ذلك مرادهم : فالفرق ظاهر . ونقل المصنف محمد بن يحيى فيمن . ونقل مات فرسه في غزاة لم يلزم من معه فضل حمله أبو طالب : يذكر الناس . فإن حملوه ، وإلا مضى معهم .
فائدة : من أمكنه إنجاء شخص من هلكة فلم يفعل . ففي ضمانه وجهان وأطلقهما في الفروع ، والقواعد الأصولية .
أحدهما : يضمنه . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به في الخلاصة ، والمنور . والوجه الثاني : لا يضمنه ، اختاره في المغني ، المصنف والشارح . وقيل : الوجهان أيضا في وجوب إنجائه . قلت : جزم في فتاويه باللزوم . وتقدم ما يتعلق بذلك في " كتاب الصيام " . ابن الزاغوني
تنبيه : قال في القواعد الأصولية لما حكى الخلاف : هكذا ذكره فيمن وقفت على كلامه . وخصوا الحكم بالإنسان . ويحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف . ويحتمل أن يختص الخلاف بالإنسان دون غيره ; لأنه أعظم حرمة من غيره . ويحتمل أن يتعدى إلى كل ذي روح . كما اتفق الأصحاب على بذل فضل الماء للبهائم . وحكوا في الزرع روايتين .