الثانية : قال في الفنون : إن ، فقال حنبلي وشافعيان : إذا لم يعلموا بها فلا إثم ، ولا ضمان . وإن علموا ، وكانت عادة مستمرة أن الرائحة تقتل : احتمل الضمان للإضرار . واحتمل عدمه ، لعدم تضرر بعض النساء . كريح الدخان يتضرر بها صاحب السعال ، وضيق النفس : لا ضمان ولا إثم . قال في الفروع : كذا قال . والفرق واضح . شمت حامل ريح طبيخ . فاضطرب جنينها فماتت هي ، أو مات جنينها