قوله ( وإن أمر عاقلا ينزل بئرا ، أو يصعد شجرة ، فهلك بذلك    : لم يضمنه ) . كما لو استأجره لذلك . إلا أن يكون الآمر السلطان . فهل يضمنه ؟ على وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . أحدهما : لا يضمنه كما لو استأجره لذلك . وهو المذهب ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما والوجه الثاني : يضمنه . وهو من خطإ الإمام ، واختاره  القاضي  في المجرد . 
فائدة : لو أمر من لا يميز    : بذلك . قاله  المصنف  وغيره . وذكر الأكثر ، وجزم به في الترغيب ، والرعاية : لو أمر غير المكلف بذلك : ضمنه . قال في الفروع : ولعل مراد  الشيخ  يعني به  المصنف  ما جرى به عرف وعادة . كقرابة وصحبة ، وتعليم ونحوه . فهذا متجه ، وإلا ضمنه . 
				
						
						
