[ ص: 57 ] قوله ( وإن : لم يضمنه ) . هذا المذهب مطلقا جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وشرح وضع جرة على سطح ، فرمتها الريح على إنسان ، فتلف ابن منجا ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : يضمن إذا كانت متطرفة . وهو احتمال جزم به في الوجيز وقال للمصنف الناظم : إن لم يفرط لم يضمن . وإن فرط ضمن في وجه . كمن بنى حائطا ممالا ، أو ميزابا .
فائدتان إحداهما لو دفع الجرة حال نزولها عن وصولها إليه : لم يضمن . وكذا لو تدحرج فدفعه . ذكره في الانتصار . وذكر في الترغيب فيها وجهان .