قوله ( وفي روايتان ) . [ ص: 59 ] وأطلقهما الحلل ناظم المفردات . إحداهما : ليست أصلا في الدية . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع والرواية الثانية : هي أصل أيضا . نصرها وأصحابه . قال القاضي الزركشي : هي اختيار ، وكثير من أصحابه : القاضي الشريف ، ، وأبي الخطاب والشيرازي ، وغيرهم ، وجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : أن الحلل كغير الإبل من الأصول . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب . قوله ( مائتا حلة ) . يعني : على القول بأنها أصل . كل حلة بردان . هكذا أطلق أكثر الأصحاب . قال وقدرها ابن الجوزي في المذهب : كل حلة بردان جديدان من جنس وقال أيضا في كشف المشكل : الحلة لا تكون إلا ثوبين . قال : الحلة ثوبان إزار ورداء . ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن طيها . هذا كلامه . ولم يقل : من جنس . الخطابي