قوله ( فإن كان القتل عمدا ، أو شبه عمد  وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) .  [ ص: 60 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : أبو بكر  ،  والقاضي  ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  ،  وابن عقيل  ، والشيرازي  ، وابن البنا  ، وغيرهم . قال الزركشي    : هذا أشهر الروايتين وجزم به  الخرقي  ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، رجحها  أبو الخطاب  في الانتصار ، وجزم به في العمدة ، واختاره الزركشي    . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب . وذكر في الروضة رواية : العمد أثلاثا . وشبه العمد أرباعا على صفة ما تقدم . قال في الفروع : ويتوجه تخريج من حمل العاقلة : أن العمد وشبهه كالخطأ في قدر الأعيان ، على ما يأتي . قوله في صفة الخلفة ( في بطونها أولادها . وهل يعتبر كونها ثنايا ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجا  ، والزركشي    . 
أحدهما : لا يعتبر ذلك . وهو المذهب . وهو الذي ذكره  القاضي  ، وصححه في النظم ، وقدمه في الفروع . 
والوجه الثاني : يعتبر . وهي ما لها خمس سنين ودخلت في السادسة ، على ما تقدم في الأضحية .  [ ص: 61 ] صححه في التصحيح . وبه قطع  القاضي  في الجامع . وقيل : يعتبر كونها ثنايا ، إلى بازل عام . وله سبع سنين . 
				
						
						
