قوله ( وإن )   ( ضرب بطن أمة ، فعتقت )  وكذا لو أعتق وأعتقناه بذلك ( ثم أسقطت الجنين : ففيه غرة ) . هذا المذهب وإحدى الروايات ، اختاره ابن حامد  ،  والقاضي  ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي  وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم .  وعنه    : حكمه حكم الجنين المملوك ، اختاره أبو بكر  ،  وأبو الخطاب    . قال في الهداية : هو أصح في المذهب .  وعنه    : فيه غرة مع سبق العتق الجناية . وأطلقهن في الفروع . ونقل  حنبل    : التوقف . 
				
						
						
