قوله ( ) . عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع . وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقا ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعمد الصبي والمجنون خطأ ، تحمله العاقلة ، في الصبي العاقل : أن عمده في ماله . قال وعنه ، ابن عقيل والحلواني : وتكون مغلظة . [ ص: 134 ] وذكر في الواضح رواية : تكون في ماله بعد عشر سنين . ونقل أبو طالب : ما أصاب الصبي من شيء ، فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية . فإذا جاوز ثلث الدية : فعلى العاقلة . قال في الفروع : فهذه رواية لا تحمل العاقلة الثلث . وتقدم ذلك أيضا .