[ ص: 135 ] باب كفارة القتل قوله ( ومن : فعليه الكفارة ) . هذا المذهب سواء قتل نفسه أو غيرها . وسواء كان القاتل مسلما أو كافرا جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره ، واختار قتل نفسا محرمة خطأ ، أو ما أجري مجراه ، أو شارك فيها : لا تلزم قاتل نفسه . قال المصنف الزركشي : وفيه نظر . : لا تلزم قاتل نفسه ولا كافرا ، بناء على كفارة الظهار . قاله في الواضح . وعنه : على المشتركين كفارة واحدة . قال وعنه الزركشي : وهي أظهر من جهة الدليل . وأطلقهما في المحرر . وتقدم حكم كفارة القتل عند كفارة الظهار . قوله ( أوفعليه الكفارة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم من الأصحاب ، وقدمه في الفروع . وقال في الإرشاد : وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ، أو حيا ثم مات ، فقيل : كفارة واحدة . وقيل : تتعدد . قال في الفروع : فيخرج مثله في جنين وأمه . [ ص: 136 ] تنبيه : ظاهر قوله " فألقت جنينا " أنها لو ألقت مضغة لم تتصور : لا كفارة فيها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : فيه الكفارة . قوله ( سواء كان القاتل كبيرا عاقلا ، أو صبيا ، أو مجنونا حرا أو عبدا ) . بلا نزاع في ذلك إلا المجنون . فإنه قال في الانتصار : لا كفارة عليه . جنى عليها فألقت جنينين فأكثر