قوله ( ويكفر العبد بالصيام ) يأتي حكم العبد في التكفير  في آخر " كتاب الأيمان " فيما إذا عتق أو لم يعتق قبل التكفير . فليعاود هناك . وتقدم أيضا في أول " كتاب الزكاة " فليعاود . قوله ( فأما القتل المباح كالقصاص والحدود ، وقتل الباغي والصائل  فلا كفارة فيه ) . بلا نزاع ، إلا في الباغي إذا قتله العادل . فإنه حكى في الترغيب فيه وجهين على رواية أنه لا يضمن . 
				
						
						
