قوله ( ويكفر العبد بالصيام ) يأتي في آخر " كتاب الأيمان " فيما إذا عتق أو لم يعتق قبل التكفير . فليعاود هناك . وتقدم أيضا في أول " كتاب الزكاة " فليعاود . قوله ( فأما حكم العبد في التكفير فلا كفارة فيه ) . بلا نزاع ، إلا في الباغي إذا قتله العادل . فإنه حكى في الترغيب فيه وجهين على رواية أنه لا يضمن . القتل المباح كالقصاص والحدود ، وقتل الباغي والصائل