قوله ( الثالث : . فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض : لم تثبت القسامة ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : إن لم يكذب بعضهم بعضا : لم يقدح . قوله ( الرابع : اتفاق الأولياء في الدعوى ، ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة ، عمدا كان أو خطأ ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وعند أن يكون في المدعين رجال عقلاء : ابن عقيل . فعلى المذهب : إن كان في الأولياء نساء : أقسم الرجال فقط . وإن كان الجميع نساء : فهو كما لو نكل الورثة . [ ص: 143 ] فائدة : لا مدخل للخنثى في القسامة على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام للنساء مدخل في القسامة في قتل الخطأ ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وصححه في النظم ، وقدمه في الرعايتين . وقيل : بلى . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والفروع ، الخرقي والزركشي . قوله ( فإن ، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية ) هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز . قال في الفروع : حلف على الأصح ، واختاره كان اثنين ، أحدهما غائب أو غير مكلف أبو بكر ، ، وغيرهما . قال والقاضي الزركشي : هذا المذهب المشهور ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال هنا : والأولى عندي : أنه لا يستحق شيء حتى يحلف الآخر . فلا قسامة إلا بعد أهلية الآخر . ومحل الخلاف : في غير العمد . قاله في الهداية ، وغيره . المصنف