الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثالث : اتفاق الأولياء في الدعوى . فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض : لم تثبت القسامة ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : إن لم يكذب بعضهم بعضا : لم يقدح . قوله ( الرابع : أن يكون في المدعين رجال عقلاء ، ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة ، عمدا كان أو خطأ ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وعند ابن عقيل : للنساء مدخل في القسامة في قتل الخطأ . فعلى المذهب : إن كان في الأولياء نساء : أقسم الرجال فقط . وإن كان الجميع نساء : فهو كما لو نكل الورثة . [ ص: 143 ] فائدة : لا مدخل للخنثى في القسامة على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وصححه في النظم ، وقدمه في الرعايتين . وقيل : بلى . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والزركشي . قوله ( فإن كان اثنين ، أحدهما غائب أو غير مكلف ، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية ) هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز . قال في الفروع : حلف على الأصح ، واختاره أبو بكر ، والقاضي ، وغيرهما . قال الزركشي : هذا المذهب المشهور ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال المصنف هنا : والأولى عندي : أنه لا يستحق شيء حتى يحلف الآخر . فلا قسامة إلا بعد أهلية الآخر . ومحل الخلاف : في غير العمد . قاله في الهداية ، وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية