[ ص: 150 ] كتاب الحدود فائدة : " الحدود " جمع حد . وهو في الأصل : المنع ، وهو في الشرع : عقوبة تمنع من الوقوع في مثله . قوله ( ) . هكذا قال كثير من الأصحاب . وقال في الوجيز تبعا للرعاية الكبرى " ملتزم " ليدخل الذمي دون الحربي . لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم قلت : هذا الحكم لا خلاف فيه . قوله ( ) . هذا المذهب بلا ريب ، من حيث الجملة . وعليه الأصحاب ، واختار ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا يجوز إلا لقرينة ، كتطلب الإمام له ليقتله . فيجوز لغير الإمام ونائبه قتله . [ وقيل : يقيم الحد ولي المرأة ] . فعلى المذهب : لو خالف وفعل لم يضمنه ، نص عليه . قوله ( إلا السيد ) يعني المكلف ( فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن ) وهو المذهب . قال في المحرر : هذا المذهب . قال في الفروع : ولسيد إقامته على الأصح ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . [ ص: 151 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . : ليس له ذلك . وقيل : ليس له وعنه . وقال إقامة الحد على أمته المرهونة والمستأجرة الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن عصى الرقيق علانية : أقام السيد عليه الحد . وإن عصى سرا : فينبغي أن لا يجب عليه إقامته . بل يخير بين ستره واستتابته ، بحسب المصلحة في ذلك .
تنبيهان أحدهما : قد يقال إن ظاهر قوله " رقيقه القن " أنه لو كان رقيقا مشتركا لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه . وهو صحيح . صرح به ابن حمدان في رعايته الكبرى .
الثاني : مفهوم كلامه : أنه ليس لغير السيد إقامة الحد . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : للوصي إقامته على رقيق موليه . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . قوله ( على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . إحداهما : ليس له ذلك . وهو المذهب ، صححه وهل له القتل في الردة ، والقطع في السرقة ؟ ، المصنف والشارح ، والناظم ، ونصروه ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به الأدمي في منتخبه ، وقدمه في الكافي .
والرواية الثانية : له ذلك ، صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر . [ ص: 152 ] وجزم به في الوجيز . قوله ( ولا يملك إقامته على مكاتبه ) . هذا أحد الوجهين ، واختاره ، المصنف وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، ونهاية ، وشرح ابن رزين ابن منجا ، وقدمه في الشرح .
والوجه الثاني : له إقامته عليه . وهو المذهب ، قدمه في الفروع . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وجزم في الرعاية الكبرى : أنه لا يقيم الحد على مكاتبته . قوله ( ولا أمته المزوجة ) . يعني لا يملك إقامة الحد عليها . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : له إقامته عليها ، صححه الحلواني . ونقل مهنا : إن كانت ثيبا . ونقل ابن منصور : إن كانت محصنة فالسلطان ، وأنه لا يبيعها حتى تحد . قوله ( وإن كان السيد فاسقا ، أو امرأة : فله إقامته في ظاهر كلامه ) . وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والفروع . [ ص: 153 ] ويحتمل . وهو وصححه في النظم وجزم به للقاضي الأدمي في منتخبه ، وقدمه في شرحه وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقيل : يقيم ولي المرأة ابن رزين