فوائد إحداها : لو كثر عدد الثياب النجسة ، ولم يعلم عددها  ، فالصحيح من المذهب : أنه يصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر . ونقل في المغني وغيره : أن  ابن عقيل  قال : يتحرى في أصح الوجهين . 
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين . فإن كان عنده ذلك لم تصح الصلاة في الثياب المشتبهة . قاله الأصحاب : وكذا الأمكنة . 
الثانية : قال الأصحاب : لا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة . 
				
						
						
