قوله ( وإن : فحده خمس وسبعون جلدة ) بلا نزاع ( وتغريب نصف عام ) . وهو المذهب ، نص عليه . قال في الفروع : ويغرب في المنصوص بحسابه ، نص عليه ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح . ويحتمل أن لا يغرب . وهو وجه . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والهداية . كان نصفه حرا