قوله ( ) يعني الفاعل والمفعول به . قاله في الفروع ، والمذهب ( كحد الزاني سواء ) هذا المذهب ، جزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب وحد اللوطي الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . : حده الرجم بكل حال ، اختاره وعنه الشريف أبو جعفر ، وابن القيم رحمه الله في " كتاب الداء والدواء " وغيره ، وقدمه . قال الخرقي ابن رجب في كلام له على ما إذا الصحيح قتل اللوطي ، سواء كان محصنا أو غير محصن . [ ص: 177 ] وأطلقهما في الفروع . وقال زنى عبده بابنته أبو بكر : لو قتل بلا استتابة لم أر به بأسا . ونقل ابن القيم رحمه الله في " السياسة الشرعية " أن الأصحاب قالوا : لو فله ذلك . وهو مروي عن رأى الإمام تحريق اللوطي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . فوائد إحداها : قال أبي بكر الصديق الشيخ تقي الدين رحمه الله في " رده على الرافضي " : إذا قتل الفاعل كزان ، فقيل : يقتل المفعول به مطلقا . وقيل : لا يقتل . وقيل : بالفرق كفاعل . الثانية : قال في التبصرة ، والترغيب دبر الأجنبية كاللواط . وقيل : كالزنا . وأنه لا حد بدبر أمته ، ولو كانت محرمة برضاع . قلت : قد يستأنس له بما في المحرر في قوله " والزاني من غيب الحشفة في قبل أو دبر حراما محصنا " فسمى الواطئ في الدبر زانيا .