الثالثة : كاللواط : على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وجزم الزاني بذات محرمه ناظم المفردات : أن حده الرجم مطلقا حتما . وهو منها . ونقل جماعة عن رحمه الله : ويؤخذ ماله أيضا لخبر الإمام أحمد رضي الله عنه . وأوله الأكثر على عدم وارث . وقد قال البراء بن عازب رحمه الله : يقتل ويؤخذ ماله على خبر الإمام أحمد رضي الله عنه ، إلا رجلا يراه مباحا فيجار . [ ص: 178 ] البراء قلت : فالمرأة ؟ قال : كلاهما في معنى واحد . وعند أبي بكر : إن خبر عند البراء رحمه الله على المستحل ، وإن غير المستحل كزان . نقل الإمام أحمد صالح وعبد الله : أنه على المستحل .