قوله ( وإن شهد أربعة على رجل : أنه زنى بامرأة ، فشهد أربعة آخرون على الشهود : أنهم هم الزناة بها  لم يحد المشهود عليه . وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والمحرر ، والفروع . إحداهما : يحد الشهود الأولون للزنا . وهو الصحيح من المذهب . قال الناظم    : هذا الأشهر ، واختاره أبو بكر   [ ص: 199 ] وصححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في المستوعب . والرواية الثانية : لا يحدون للزنا ، اختاره  أبو الخطاب  ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المغني ، وشرح  ابن رزين    . وعلى كلا الروايتين : يحدون للقذف على إحدى الروايتين ، وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية : لا يحدون للقذف . وهو ظاهر كلام  المصنف  ، قدمه  ابن رزين  في شرحه . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . 
				
						
						
