فائدة : ليس للمقذوف استيفاؤه بنفسه  على الصحيح من المذهب . وذكره  ابن عقيل  إجماعا ، وأنه لو فعل : لم يعتد به . وعلله  القاضي  بأنه يعتبر نية الإمام أنه حد . وقال  أبو الخطاب    : له استيفاؤه بنفسه . وقال في البلغة : لا يستوفيه بدون الإمام . فإن فعل فوجهان . وقال : هذا في القذف الصريح . وأن غيره يبرأ به سرا ، على خلاف في المذهب . وذكر جماعة على الرواية الثانية لا يستوفيه إلا الإمام . وتقدم في " كتاب الحدود " هل يستوفي حد الزنا من نفسه ؟ 
. 
				
						
						
