[ ص: 202 ] قوله ( وقذف غير المحصن    : يوجب التعزير ) . هذا المذهب مطلقا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع .  وعنه    : يحد قاذف أم الولد كالملاعنة .  وعنه    : يحد قاذف أمة أو ذمية لها ولد أو زوج مسلمان    . وقال  ابن عقيل    : إن قذف كافرا لا ولد له مسلم    : لم يحد على الأصح . 
				
						
						
