فائدتان إحداهما : لا يحد والد لولده  على الصحيح من المذهب . قاله في المحرر ، وغيره ، وجزم به ابن البنا  ،  والمصنف  في المغني ، والكافي ، والشارح  ، ونصراه ، وقدمه الزركشي  ، ونص عليه في الولد في رواية ابن منصور  وأبي طالب    . وقال في الترغيب ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم : لا يحد أب . وفي أم وجهان ، انتهوا . والجد والجدة وإن علوا كالأبوين . ذكره ابن البنا    . ويحد الابن بقذف كل واحد منهم على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحد بقذفه أباه أو أخاه . 
				
						
						
