الثانية : على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح . ونصراه ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : لا يكفي . بل تعتبر قيمته بالمضروب . وهو احتمال يكفي وزن التبر الخالص . للقاضي