وكذا حكم ، قاله في [ ص: 43 ] القاعدة العاشرة ، وذكره في المحرر قولا ، وذكره التسبيح في الركوع والسجود وسؤال المغفرة والدعاء الآمدي ، وابن تميم وجها فعليه : يحرم بلغته على الصحيح ، وقيل : يجب تحريك لسانه ، وعلى المذهب لو كان يعرف لغات ، فقال في المنور : يقدم السرياني ، ثم الفارسي ، ثم التركي ، وهذا الصحيح عند من ذكر الخلاف في ذلك ، ويخير بين التركي والهندي قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : فإن عرف لسانا فارسيا وسريانيا فأوجه . الثالث : يخير بينهما ، ويقدمان على التركي وقيل : يتخير بين الثلاثة ، ويخير بين التركي والهندي قال في الرعاية الكبرى ، قلت : إن لم يقدما عليه ، وأطلقهن ابن تميم ، وقال : ذكر ذلك كله بعض أصحابنا . قلت : وأكثر الأصحاب لم يذكروا ذلك ، بل أطلقوا فيجزيه التكبير بأي لغة أراد .