قوله ؟ ( على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والشرح . ( وهل يجب الزيت الذي يحسم به ) وكذا أجرة القطع . ( من بيت المال ، أو من مال السارق )
أحدهما : يجب من مال السارق . وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، والنظم ، وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . قال في الرعايتين : يجب من مال السارق ، إن قلنا : هو احتياط له . والوجه الثاني : يجب من بيت المال ، قدمه في الخلاصة . قال في الرعايتين : وجزم في المغني ، والكافي : أن الزيت من بيت المال وقيل : من بيت المال ، إن قلنا : هو من تتمة الحد .