[ ص: 291 ] باب حد المحاربين تنبيه : يحتمل قوله ( وهم الذين ) . ولو كان سلاحهم العصي والحجارة . وهو صحيح . وهو المذهب قال في الفروع : والأصح وعصا وحجر . قال في تجريد العناية : وهو الأظهر ، وقطع به يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة ، المصنف والشارح ، والزركشي . وقيل : لا يعطون حكم قطاع الطريق . وهو ظاهر كلام هنا . قال في الرعاية الكبرى : والأيدي ، والعصي ، والأحجار : كالسلاح في وجه . وقال في البلغة ، وغيرها : لو غصبوهم بأيديهم من غير سلاح : كانوا من قطاع الطريق . المصنف
فائدة : من شرطه : أن يكون مكلفا ملتزما . ليخرج الحربي .
تنبيه : قوله ( في الصحراء ) . كذا قال الأكثر . وقال في الرعايتين : في صحراء بعيدة . قوله ( وإن فعلوا ذلك في البنيان : لم يكونوا محاربين . في قول ) . وهو ظاهر كلامه . قال في تجريد العناية . هو الأشهر . [ ص: 292 ] وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الخرقي الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وقال أبو بكر : حكمهم في المصر والصحراء واحد . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال ، المصنف والشارح : وهو قول أبي بكر وكثير من أصحابنا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : هو قول الأكثرين . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قلت : منهم أبو بكر ، ، والقاضي والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي ، وصححه في الخلاصة ، وقدمه في الفروع . وقيل : حكم المصر حكم الصحراء إن لم يغث . وقاله في المجرد ، والشرح الصغير ، واختاره القاضي ابن عبدوس في تذكرته . وهو ظاهر تعليل الشريف أبي جعفر . ذكره في الطبقات .
تنبيه : منشأ الخلاف : أن رحمه الله سئل عن ذلك ؟ فتوقف فيهم . الإمام أحمد