باب الآنية تنبيه : يستثنى من قوله ( ) كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله . ويستثنى المغصوب . عظم الآدمي فإنه لا يباح استعماله
لكن ليس بوارد على ولا على غيره ; لأن استعماله مباح من حيث الجملة ، ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله ، وهو الغصب . قوله ( يباح اتخاذه واستعماله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . المصنف
إلا أن أبا الفرج المقدسي كره . والنص عدمه . قال الوضوء من إناء نحاس ورصاص وصفر الزركشي : ولا عبرة بما قاله . وأبا الوقت الدينوري : كره . الوضوء من إناء ثمين
كبلور ، وياقوت . ذكره عنه ابن الصيرفي . وقال في الرعاية الكبرى : يحتمل الحديد . وجهين . قوله ( إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذهما ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم : ، [ ص: 80 ] وصاحب الهداية ، والخصال ، والمستوعب ، والمغني ، والوجيز ، والمنور ، الخرقي وابن عبدوس في تذكرته ، ، وابن رزين وابن منجا في شرحهما ، وغيرهم . قال : لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم المصنف ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم والرعايتين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والشرح اتخاذ آنية الذهب والفضة وابن عبيدان ، وغيرهم . يجوز اتخاذهما . وذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب . وأطلقهما في الحاويين . وحكى وعنه في الفصول عن ابن عقيل أبي الحسن التميمي أنه قال : إذا كره ، ولم يحرم . ويحرم سرير وكرسي . ويكره اتخذ مسعطا ، أو قنديلا ، أو نعلين ، أو مجمرة ، أو مدخنة ذهبا أو فضة . ولا يحرم كالنعلين . ومنع من الشربة والملعقة . قال في الفروع : كذا حكاه . وهو غريب . عمل خفين من فضة
قلت : هذا بعيد جدا . والنفس تأبى صحة هذا . قوله ( واستعمالها )
يعني : يحرم . وهذا المذهب . استعمالها
نص عليه . وعليه الأصحاب . وأكثرهم قطع به . وقيل : لا يحرم استعمالها ، بل يكره .
قلت : وهو ضعيف جدا . قال في الجامع الكبير : ظاهر كلام القاضي : أن النهي عن استعمال ذلك نهي تنزيه ، لا تحريم . وجزم في الوجيز بصحة الطهارة منهما مع قوله بالكراهة . قوله ( فإن توضأ منهما : فهل تصح طهارته ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، وخصال الخرقي ابن البنا ، والمذهب والكافي والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والمذهب الأحمد ، وابن تميم ، وابن عبيدان ، وغيرهم . أحدهما : تصح الطهارة منها . وهو المذهب قطع به ، وصاحب الوجيز والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وغيرهم ، وصححه في المغني ، والشرح ، الخرقي وابن عبيدان ، [ ص: 81 ] وتجريد العناية ، وابن منجا في شرحه ، والحارثي ذكره في الغصب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ، والحاويين ، في شرحه . ولكن صاحب الوجيز جزم بالصحة ، مع القول بالكراهة كما تقدم . والوجه الثاني : لا تصح الطهارة منها ، جزم به وابن رزين ناظم المفردات ، وهو منها ، واختاره أبو بكر ، والقاضي أبو الحسين ، والشيخ تقي الدين . قاله الزركشي . قال في مجمع البحرين : لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين ، وصححه في تذكرته . ابن عقيل
فائدة : كالوضوء منها ، ولو جعلها مصبا لفضل طهارته . فهو كالوضوء منها على الصحيح من المذهب والروايتين . قاله في الفروع وغيره . الوضوء فيها لا تصح الطهارة هنا . وعنه