وقوله ( ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير إحداهما : لا يضمنون . وهو المذهب ، صححه في المغني ، والشرح ، والنظم . قال وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب الزركشي : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وغيرهما ، وقدمه ، في الكافي ، والفروع ، وغيرهما . قلت . فيعايى بها . [ ص: 317 ] والرواية الثانية : يضمنون ، صححه في التصحيح ، والخلاصة ، وجزم به في الوجيز . فعلى الرواية الثانية : في القود وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : إن ضمن المال احتمل القود وجهين . انتهى قلت : الصواب وجوب القود ، والوجهان أيضا في تحتم القتل بعدها . قاله في الفروع .