الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والحيوانات مباحة ، إلا الحمر الأهلية ، وما له ناب يفترس به ) . سوى الضبع محرم على الصحيح من المذهب . سواء بدأ بالعدوان أو لا ، نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يحرم إلا إذا بدأ بالعدوان . قوله ( كالأسد ، والنمر ، والذئب ، والفهد ، والكلب ، والخنزير ، وابن آوى ، والسنور ، وابن عرس ، والنمس ، والقرد ) . مراده هنا بالسنور : السنور الأهلي . بدليل ما يأتي في كلامه ، والصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أنه محرم . قال الإمام أحمد رحمه الله : ليس يشبه السباع . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا الكراهة . وجعله الإمام أحمد رحمه الله : قياسا ، وأنه قد يقال : يعمها اللفظ .

تنبيه : شمل قوله " فيما له ناب يفترس به " الدب . وهو محرم على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقال ابن رزين في مختصره النهاية : لا يحرم . وقال في الرعاية الكبرى : ويحرم دب . [ ص: 356 ] وقيل : كبير له ناب ، نص عليه . قال في الفروع : وهو سهو . قال الإمام أحمد رحمه الله : إن لم يكن له ناب فلا بأس به . يعني : إن لم يكن له ناب في أصل خلقته . فظن أنه إن لم يكن له ناب في الحال لصغره . وإن كان يحصل له ناب بعد ذلك . وليس الأمر كذلك . وقال في الحاوي : ويحرم دب . وقال ابن أبي موسى : كبير . فظاهر هذا موافق لما قاله في الرعاية . إلا أن قوله " نص عليه " سهو . وشمل كلام المصنف أيضا : الفيل . وهو كذلك . فيحرم على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل حنبل : هو سبع . ويعمل بأنيابه كالسبع . ونقل عنه جماعة : يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية