قوله ( ، وما له ناب يفترس به ) . سوى الضبع محرم على الصحيح من المذهب . سواء بدأ بالعدوان أو لا ، نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يحرم إلا إذا بدأ بالعدوان . قوله ( والحيوانات مباحة ، إلا الحمر الأهلية ) . مراده هنا بالسنور : السنور الأهلي . بدليل ما يأتي في كلامه ، والصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أنه محرم . قال كالأسد ، والنمر ، والذئب ، والفهد ، والكلب ، والخنزير ، وابن آوى ، والسنور ، وابن عرس ، والنمس ، والقرد رحمه الله : ليس يشبه السباع . قال الإمام أحمد الشيخ تقي الدين رحمه الله : ليس في كلام رحمه الله تعالى إلا الكراهة . وجعله الإمام أحمد رحمه الله : قياسا ، وأنه قد يقال : يعمها اللفظ . الإمام أحمد
تنبيه : شمل قوله " فيما له ناب يفترس به " الدب . وهو محرم على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقال في مختصره النهاية : لا يحرم . وقال في الرعاية الكبرى : ويحرم دب . [ ص: 356 ] وقيل : كبير له ناب ، نص عليه . قال في الفروع : وهو سهو . قال ابن رزين رحمه الله : إن لم يكن له ناب فلا بأس به . يعني : إن لم يكن له ناب في أصل خلقته . فظن أنه إن لم يكن له ناب في الحال لصغره . وإن كان يحصل له ناب بعد ذلك . وليس الأمر كذلك . وقال في الحاوي : الإمام أحمد . وقال ويحرم دب ابن أبي موسى : كبير . فظاهر هذا موافق لما قاله في الرعاية . إلا أن قوله " نص عليه " سهو . وشمل كلام أيضا : الفيل . وهو كذلك . فيحرم على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل المصنف : هو سبع . ويعمل بأنيابه كالسبع . ونقل عنه جماعة : يكره . حنبل