قوله ( فإن أبى : فللضيف طلبه به عند الحاكم ) بلا نزاع . [ ص: 382 ] وهو من مفردات المذهب .
فائدة : إذا : جاز له الأخذ من ماله على الصحيح من المذهب . ولا يعتبر إذنه . قال في القواعد : ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين . نقلها امتنع من الضيافة الواجبة عليه علي بن سعيد . ونقل : لا يأخذ إلا بعلمهم ، يطالبهم بقدر حقه . حنبل قلت : النفس تميل إلى ذلك ، وقدمه في الشرح . .