فائدتان إحداهما : ، نص عليه ; لبقاء تحريمه جزم به لا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال المجد في كتاب الروايتين : نسخ في حقهم أيضا . انتهى . وتحل ذبيحتنا لهم ، مع اعتقادهم تحريمها ; لأن الحكم لاعتقادنا . الثانية : في ابن عقيل وجهان . وأطلقهما في المحرر وشرحه ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين . ذكروه في " باب عقد الذمة " وفائدتهما : حل صيدهم فيه وعدمه . قاله بقاء تحريم يوم السبت عليهم الناظم قلت : وظاهر ما تقدم في " باب أحكام الذمة " أن من فوائد الخلاف : لو شكا عليهم لا يحضروا يوم السبت إذا قلنا ببقاء التحريم . وقد قال : لا يحضر يهوديا يوم سبت لبقاء تحريمه عليهم . ابن عقيل